الشيخ محمد آصف المحسني
337
معجم الأحاديث المعتبرة
16 - سقوط هذا الحد بالعفو [ 2839 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمّه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمّه متى شاءت أخذت بحقّها قال : فان كانت أمّه قد ماتت فإنّه ولي أمرها يجوز عفوه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن ابن محبوب . [ 2840 / 2 ] الفقيه : عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل ( الذي - خ ) يقذف امرأته قال : يجْلَدْ قلت : أرأيت ان عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن يونس ، عن العلا ولا يبعد حمله على الكراهة مع عدم توبة القاذف ان لم يكن منصرفا اليه . لاحظ ما يتعلق بالمقام في الباب ( 13 ) و ( 14 ) من أبواب مقدمات الحدود . [ 2841 / 3 ] الكافي : عن العدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلّده بعد العفو قال : ليس له أن يجلده بعد العفو . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ورواه أيضا عن الحسين بن سعيد . الظاهر أنه متحد مع ما مرّ أولًا وجزء منه . 17 - حكم ارث حد القذف وعفو بعض الورثة عنه [ 2842 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 355 ، الكافي : 7 / 252 والتهذيب : 10 / 79 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 48 ، التهذيب : 10 / 80 والاستبصار : 4 / 232 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 253 ، التهذيب : 10 / 79 .